كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَنْ الْبَلَدِ) أَيْ: فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ: مِنْ التَّوَارِي، أَوْ التَّعَزُّزِ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَتَوَابِعَ أُخَرَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: وَيُسْتَحَبُّ كِتَابٌ بِهِ إلَى الْفَصْلِ الثَّانِي. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَلِتَمَكُّنِهِ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ع ش أَيْ: بَعْدَ حُضُورِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ فِسْقٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِطَاعِنٍ فِي الْبَيِّنَةِ، وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِ أَدَاءً مُتَعَلِّقٌ بِطَاعِنٍ فِي الْحَقِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِلْغَائِبِ إذَا حَضَرَ.
(قَوْلُهُ: عَنْ كَيْفِيَّةِ الدَّعْوَى) أَيْ: الْأُولَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: الدَّعْوَى، وَكَذَا ضَمِيرُ تَحْرِيرِهَا.
(قَوْلُهُ: اسْتِيفَاؤُهُ) أَيْ: التَّحْرِيرِ.
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ سُجِّلَتْ) أَيْ: الدَّعْوَى سم، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ التَّسْجِيلِ مَا لَوْ تَبَرَّعَ الْقَاضِي بِحِكَايَتِهَا لِلْخَصْمِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَ؛ لِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لِلْحَاجَةِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْفَاءِ بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَقَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ كَانَ فَتْوَى لَقَالَ: لَك أَنْ تَأْخُذِي، أَوْ لَا بَأْسَ عَلَيْك، أَوْ نَحْوُهُ، وَلَمْ يَقُلْ خُذِي؛ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ لَا يَقْطَعُ فَلَمَّا قَطَعَ كَانَ حُكْمًا كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ؛ لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ حَاضِرًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ إلَخْ)، وَأَيْضًا الْمُلَازَمَةُ فِي قَوْلِهِمْ، وَإِلَّا لَقَالَ إلَخْ.
مَمْنُوعَةٌ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَتْوَى، وَيَقُولُ خُذِي إلَخْ.
كَمَا أَفَادَهُ الْحَلَبِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: الشِّكَايَةُ عَنْ شُحِّ زَوْجِهَا.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ) إلَى قَوْلِهِ: خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: يَعْلَمُهَا الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ: الْقَوْلَ بِأَنَّهُ قَضَاءٌ. اهـ. ع ش.
وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ: الدَّلِيلُ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ شَرْحِ مُسْلِمٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ: وَاتِّفَاقُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ صَحَّ إلَخْ.
وَالضَّمِيرُ لِلصَّحَابَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِلْأَصْحَابِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِي حُضُورِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: الْغَائِبِ.
(قَوْلُهُ: فَالْحُكْمُ) أَيْ: عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: الْقَضَاءُ. اهـ. ع ش.
وَالصَّوَابُ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ صَحَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُمَا إلَخْ) وَ؛ لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ إضَاعَةً لِلْحُقُوقِ الَّتِي نُدِبَ الْحُكَّامُ إلَى حِفْظِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهَا الْآتِيَةِ) أَيْ: مِنْ بَيَانِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَقَدْرِهِ، وَنَوْعِهِ، وَوَصْفِهِ، وَقَوْلُهُ: إنِّي مُطَالِبٌ بِحَقِّي مُغْنِي، وَرَوْضٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ كَانَتْ) أَيْ: لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ: الْغَائِبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ: اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ لَكِنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إنَّمَا نَازَعَ فِي اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمُدَّعَى بِهَا، بَلْ وَفِي وُجُودِهَا حِينَئِذٍ مِنْ أَصْلِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَوَاشِي الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الصَّرَاحَةَ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ حَالَةَ الدَّعْوَى إلَخْ.
مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَتْ إلَخْ.
وَهُوَ مَرْجِعُ ضَمِيرٍ، وَإِنْ اعْتَرَضَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عِلْمُ الْبَيِّنَةِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمُّلُهَا) لَعَلَّ حُدُوثَ التَّحَمُّلِ فِي نَحْوِ الْمُتَوَارِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ تَحَمُّلُهَا هُوَ بِالرَّفْعِ أَيْ: أَوْ حَدَثَ تَحَمُّلُهَا، وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ تُسْمَعَ إقْرَارُ الْغَائِبِ بَعْدَ وُقُوعِ الدَّعْوَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَاهِدًا، وَيَمِينًا) وَهَلْ يَكْفِي يَمِينٌ، أَوْ يُشْتَرَطُ يَمِينَانِ إحْدَاهُمَا لِتَكْمِيلِ الْحُجَّةِ، وَالثَّانِيَةُ لِلِاسْتِظْهَارِ الْأَصَحُّ الثَّانِي دَمِيرِيٌّ، وَمِثْلُهُ الدَّعْوَى عَلَى الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَيِّتِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَيَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ بِشَاهِدٍ، وَيَمِينَيْنِ إحْدَاهُمَا لِتَكْمِيلِ الْحُجَّةِ، وَالْأُخْرَى بَعْدَهَا لِنَفْيِ الْمُسْقِطِ مِنْ إبْرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَتُسَمَّى يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا عَدَاهُمَا) أَيْ: مِنْ الْإِقْرَارِ، وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ) اُنْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا غَابَ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ، وَقَبْلَ حَلِفِهَا، وَالْحُكْمِ. اهـ. سم أَقُولُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ نَعَمْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَادَّعَى الْمُدَّعِي جُحُودَهُ) أَيْ: الْحَقِّ الْمُدَّعَى بِهِ، وَهَذَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى، وَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْغَائِبِ، وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ بِالْجُحُودِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ، وَيَقُومُ مَقَامَ الْجُحُودِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا، وَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً فَادَّعَى الثَّمَنَ عَلَى الْبَائِعِ الْغَائِبِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا تُسْمَعُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْجُحُودَ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْبَيْعِ كَانَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى جُحُودِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ دَاخِلٌ فِي الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَخْ.
صَرِيحُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فِيمَا مَرَّ مَعَ زِيَادَةِ شُرُوطٍ أُخْرَى إلَخْ.
أَنَّ ذِكْرَ لُزُومِ التَّسْلِيمِ، وَالْمُطَالَبَةِ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، فَإِنْ قَالَ: وَهُوَ مُقِرٌّ) أَيْ: وَهُوَ مِمَّا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَكْتُبَ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ اسْتِظْهَارًا.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ مُقِرٌّ، وَلَكِنَّهُ مُمْتَنِعٌ فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، وَحَكَمَ بِهَا مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ قَالَ: هُوَ مُمْتَنِعٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقِرٌّ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِ الْوَدِيعِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُهُ قَوْلُ الْمُدَّعَى فِي يَدِهِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ بَحَثَ أَبُو زُرْعَةَ سَمَاعَ الدَّعْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَمَا بَحَثَهُ الْعِرَاقِيُّ إلَخْ.
مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَظَرَ إلَيْهِ شَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى مَا قُبَيْلَهُ.
(قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ: مَعَ الْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: بِإِتْلَافِهِ) أَيْ: الْغَائِبِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ:- أَبُو زُرْعَةَ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: سَمَاعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةِ بِأَنَّ لَهُ تَحْتَ يَدِهِ، وَدِيعَةً.
(قَوْلُهُ: فَيَضْبِطُهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةَ، وَيَحْتَمِلُ الْبَيِّنَةَ بِإِقَامَتِهَا أَيْ: الْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِشْهَادِهِ) أَيْ: الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: بِثُبُوتِ ذَلِكَ) أَيْ: الْوَدِيعَةِ.
(قَوْلُهُ: بِإِقَامَتِهَا إلَخْ) الْبَاءُ بِمَعْنَى عَنْ.
(قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقِرٌّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَرَادَ) أَيْ: الْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: لِيُوَفِّيَهُ) أَيْ: الْقَاضِي دَيْنَهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ، وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ لَوْ قَالَ: أَقَرَّ فُلَانٌ بِكَذَا وَلِي بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى، وَكَذَا تُسْمَعُ إلَخْ.
فَهُوَ مِنْ مَقُولُ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ثَالِثُهَا أَيْ: الصُّوَرِ الَّتِي زَادَهَا الْبُلْقِينِيُّ لَوْ كَانَ الْغَائِبُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِسَفَهٍ، وَنَحْوِهِ فَلَا يَمْنَعُ قَوْلُهُ: هُوَ مُقِرٌّ مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي، وَكَذَا الْمُفْلِسُ يُقِرُّ بِدَيْنٍ مُعَامَلَةً بَعْدَ الْحَجْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْمُدَّعِي فِي غَيْبَتِهِ أَنَّهُ مُقِرٌّ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُؤَثِّرُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ، بَلْ لِعَمْرٍو فَادَّعَاهَا عَمْرٌو فِي غَيْبَتِهِ أَنَّهُ مُقِرٌّ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُؤَثِّرُ قَالَ: وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ، وَالْجِنَايَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَثِيقَةٌ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَإِشْهَادِ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ.
(قَوْلُهُ: حُكِمَ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ الْمُقَدَّرُ قَبْلَ غَابَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حُكِمَ بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَى الْمُحْتَالِ، وَلْيُتَأَمَّلْ الرَّادُّ بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ لُزُومُ الْأَدَاءِ إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: لَا بِصِحَّتِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ يَعْنِي، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ دَيْنُ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَيْ: الْحَاكِمِ بَقِيَ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالثُّبُوتِ، ثُمَّ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ: بِالْحَاكِمِ ثُبُوتُ غَيْرِهِ يَعْنِي: ثُبُوتَ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَلَعَلَّ لَفْظَ غَيْرِ سَاقِطٌ عَنْ قَلَمِ النَّاسِخِ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِثُبُوتِ دَيْنِ الْمُحِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَّدَةِ (يُنْكِرُ عَنْ الْغَائِبِ)، وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ مِمَّنْ يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُقِرًّا فَيَكُونُ إنْكَارُ الْمُسَخَّرِ كَذِبًا نَعَمْ لَا بَأْسَ بِنَصْبِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَكَذِبُهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي مَوَاضِعَ، وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ: يُسْتَحَبُّ بَعِيدٌ فَإِنْ قُلْت صَرِيحُ الْمَتْنِ قُوَّةُ الْخِلَافِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَطْلَبِ: أَنَّ لُزُومَ نَصْبِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِي الدَّعَاوَى عَلَى الْمُتَمَرِّدِ، وَالْخِلَافُ الْقَوِيُّ تُسَنُّ رِعَايَتُهُ قُلْت قُوَّتُهُ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةِ لَا تُنَافِي ضَعْفَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَدْرَكِ كَيْفَ، وَهُوَ يَقْتَضِي حُرْمَةَ النَّصْبِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ نَوْعُ حَاجَةٍ اقْتَضَى إبَاحَتَهُ لَا غَيْرَ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُتَمَرِّدُ، وَالْغَائِبُ سَوَاءٌ فِي هَذَا، وَإِنْ افْتَرَقَا فِيمَا يَأْتِي.